أتمني لو كنت استطيع الوصول إلى تحديد تاريخ أول استعمال لهذا المصطلح في الفكر الإسلامي, لكنه قطعًا نشأ متأخرًا ولم يكن معروفًا في التراث الفقهي القديم, وهو كبقية المصطلحات المحدَثة لا يتعامل الإنسان معه بحساسية لمجرد كونه مصطلحًا جديدًا, فلا مشاحة في الاصطلاح ولا إشكال فيها بحد ذاتها ما دامت محتفظة بخصلتين: أن لا تحتوي علي مخافة شرعية وأن يتم توضيح المقصود بها بما يزيل الإشكال.
وحين نستعرض تفسيرات المعاصرين للثوابت والمتغيرات في الشريعة الإسلامية نجدها ترجع لثلاث تفسيرات رئيسية, تفسير الثوابت بالقطعيات والمتغبرات بالظنيات, أو تفسير الثوابت بالمجمع عليه والمتغيرات بالمختلف فيه, أو تفسير الثوابت بالأصول والمتغيرات بالفروع.
وحقيقة هذه التفسيرات ترجع لمعني واحد, فالثوابت هي الأصول الكلية القطعية المتفق عليها, والظنيات هي ما كان دون ذلك من الظنيات والفروع.