للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونًا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية) (١).

وذلك حتى تتجه همَّة طالب العلم إلى العمل والعبادة لأن: (كل علم شرعي فطلب الشارع له إنما يكون من حيث هو وسيلة إلى التعبد به للَّه تعالى) (٢).

ولفهم القرآن على ظاهره والتحذير من تأويله، يعيب مسلكَ التأويل من متأوِّلة النصوص: (وهؤلاء من أهل الكلام هم النابذون للمنقولات اتباعًا للرأي، وقد أداهم ذلك إلى تحريف كلام اللَّه بما لا يشهد للفظه عربي ولا لمعناه برهان) (٣).

والسير على خلاف الظاهر يؤدِّي لإبطال الشريعة لأن (دعوى أن مقصود الشارع ليس في هذه الظواهر ولا ما يفهم منها؛ وإنما المقصود أمر آخر وراءه، ويطَّرد هذا في جميع الشريعة حتى لا يبقى في ظاهرها متمسك أن يلتمس منه معرفة مقاصد الشارع وهذا رأي كلِّ قاصد لإِبطال الشريعة) (٤).

ولشدَّة تعظيمه لمقام الكلام في الشريعة يحذر من الكلام فيها؛ لأنه تحديد لمقصود اللَّه ويذكِّره بموقف قيامه بين يدي رب العالمين: (ومنها أن يكون على بال من الناظر والمفسر والمتكلم عليه أن ما يقوله تقصيد منه للمتكلم والقرآن كلام اللَّه فهو يقول بلسان بيانه: هذا مراد اللَّه من هذا الكلام، فليتثبت أن يسأله اللَّه -تعالى- من أين قلت عني هذا) (٥).


(١) الموافقات: ١/ ٤٠.
(٢) الموافقات: ١/ ٥٤.
(٣) الموافقات: ٣/ ٣٥٧.
(٤) الموافقات: ٢/ ٦٦٧.
(٥) الموافقات ٣/ ٣٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>