للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السن والنساء، ودفعهم من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الفجر؛ قال ابن قدامة رحمه الله: "وبه قال عطاء، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه مخالفًا، ولأن فيه رفقًا بهم، ودفعًا لمشقة الزحام عنهم، واقتداء بفعل نبيهم " (١).

واختلف أهل العلم، رحمهم الله، في جواز الدفع من مزدلفة قبل طلوع الفجر لغير الضعفة والنساء ومرافقيهم (٢) على قولين:

القول الأول: يجوز للحاج مطلقًا، قويًا كان أو ضعيفًا رجلاً كان أو امرأة، الدفع من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل. وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة في قول (٣).


(١) المغني (٥/ ٢٨٦) وانظر: أضواء البيان (٥/ ٢٧٤) المسالك في المناسك (١/ ٥٤٢، ٥٤٣) البيان (٤/ ٣٢٤) المجموع (٨/ ١٥٦) وما بعدها، مناسك ابن جماعة (٧٤) منسك شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٦).
(٢) وهذا الخلاف إنما هو على مذهب الجمهور الذين يرون أن المبيت بمزدلفة واجب؛ وهم كما سبق: المالكية والشافعية والحنابلة؛ وكذا عند من يرى أن المبيت بها ركن؛ وهو منسوب لبعض فقهاء السلف كالشعبي والنخعي والأوزاعي. وأما الحنفية وأحد القولين عند الشافعية والحنابلة، فالمبيت عندهم سنة لا واجب.
انظر: ما سبق تقريره في بداية المسألة الثالثة.
(٣) انظر: عقد الجواهر الثمينة (١/ ٤٠٩) بداية المجتهد (٢/ ٢٧٧) البيان (٤/ ٣٢٤ - ٣٢٦) كتاب الحج من الحاوي الكبير (٢/ ٦٨٨) المغني (٥/ ٢٨٤) الإنصاف (٤/ ٣٢) الشرح الممتع (٧/ ٣٣٩) وما بعدها.

<<  <   >  >>