للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والقول الثاني: لا يجوز الدفع من مزدلفة قبل طلوع الفجر، إلا لمن كان معذورًا كالضعفة وكبار السن والنساء الذين وردت الرخصة لهم بذلك. وإليه ذهب الحنفية، والحنابلة في قول، وطائفة من كبار أهل العلم المحققين؛ كابن المنذر وشيخ الإسلام ابن تيمية، والإمام الشنقيطي، والألباني وغيرهم رحمة الله على الجميع (١).

استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها:

١ - ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كنت فيمن قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ضعفة أهله» وفي لفظ قال: «بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الثقل أو قال: في الضعفة، من جمع بليل» (٢).


(١) والحنفية، رحمهم الله، يرون أن المبيت بالمزدلفة سنة، والوقوف بها واجب، والوقوف لا يكون إلا بعد طلوع الفجر الثاني من يوم النحر إلى طلوع الشمس منه، فمن وقف بها قبل طلوع الفجر، أو بعد طلوع الشمس فوقوفه لا يعتد به.

انظر: أضواء البيان (٥/ ٢٧٤) فتح الباري (٣/ ٦١٦) المبسوط (٤/ ٦٣) رد المحتار على الدر المحتار (٢/ ٥١١) المسالك في المناسك (١/ ٥٤٢، ٥٤٤) المغني (٥/ ٢٨٤) شرح العمدة في الفقه (٣/ ٥١٦، ٥٢٢، ٥٢٣) منسك شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٦) مجموع الفتاوى (٢٦/ ١٣٥) الإنصاف (٤/ ٣٢) مناسك الحج والعمرة للألباني (٣٢) الحج أحكامه وصفه (٩٩).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٠٦) كتاب الحج، باب من قدم ضعفه أهله بليل (١٦٧٧، ١٦٧٨) ومسلم في صحيحه (٥١٠، ٥١١) كتاب الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن (١٢٩٣).

<<  <   >  >>