للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَاكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: ١٨٨].

ففي الآية نهي عن أكل الأموال بالباطل ولو طابت به نفس باذلة كالرشوة (١)؛:

* قال البغوي: «أي لا تعطوها الحكام على سبيل الرشوة؛ ليغيروا الحكم لكم» (٢).

ومن السنة: عن ثوبان رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الراشي، والمرتشي، والرائش» (٣).

* ففيه أن: الرشوة من كبائر الذنوب؛ لأن اللعن، وهو الطرد من رحمة الله جل وعز، لا يكون إلا على كبيرة (٤) وقد


(١) الجامع لأحكام القرآن ٢/ ٣٣٨ وجريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية ص٩٨.
(٢) شرح السنة ١٠/ ٨٨.
(٣) مسند أحمد بن حنبل ٢٢٧٦٢ ورمز له السيوطي بالصحة. الجامع الصغير ٢/ ٤٠٦ وينظر: فتح الباري ٥/ ٢٢١ وجاءت روايات أخرى وأقوال للصحابة رضي الله عنهم في النهي عن الرشوة والتحذير منها. ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ٤/ ١٩٨، ١٩٩ وأخبار القضاة ١/ ٤٥ - ٥٧. وجريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية ص١٠٢ - ١٠٨.
(٤) فتاوى إسلامية ٤/ ٣٤٤، ٣٤٥ وجريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية ص١٠٢.

<<  <   >  >>