للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحق، وقبوله ما يدفعه إليه تجاهه؛ لأنه مرتشٍ.

أما البذل له من صاحب الحق، فللفقهاء في جوازه قولان:

الأول: يجوز البذل؛ لأن الباذل يدفع به الظلم عن نفسه، وهو جائز؛ لاستنقاذه حقه بذلك كما يستنقذ الرجل أسيره، وإليه ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

والثاني: يحرم البذل؛ لعموم حديث: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الراشي والمرتشي (١).

تنبيه: ومن هذه الهدايا المحرمة بذلاً وقبولاً؛ ما يقدمه أصحاب المحلات التجارية والمستشفيات ونحوها لموظفيها؛ مقابل قيامهم بتغيير صلاحية المنتج، أو أسماء الشركات، أو طلب تحاليل من المرضى، أو ترويج أدوية (٢).


(١) فتح القدير ٧/ ٢٥٥ وحاشية الرهوني على شرح الزرقاني ٧/ ٣١٣ ومواهب الجليل ٦/ ١٢١ ونهاية المحتاج ٨/ ٢٤٣ والحاوي الكبير ١٦/ ٢٨٣ والمغني ١٤/ ٦٠ وسبل السلام ٤/ ٢٥٠ ونيل الأوطار ١٠/ ٢٥٩ - ٢٦١.
وجريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية ص٥٥ - ٦٢، وتقدم تخريج حديث: «لعن الراشي».
(٢) ينظر: ما سيأتي ص٦٨.

<<  <   >  >>