للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأعمال الجهة التابعين لها لا عوض عليها. وتقدم (١).

وإما أن تكون أعمال المهدي لهذه الجهة غير نظامية، وأراد بهديته أن يغض موظفوها الطرف عنه فيها، أو أراد أن يقدموه على غيره كما في مشاريع المقاولات، أو غير ذلك من المقاصد غير المشروعة.

فهذه تعتبر رشوة، يحرم على المهدي بذلها، ويحرم على موظفي الدائرة قبولها. وتقدم (٢).

الأمر الثاني: أن يقصد بهديته هذه إكرام الجهة ومجازاتها على ما قامت به تجاه مهمته.

فهذه الهدية: أرجو أن لا يكون بأس في بذلها وقبولها.

وذلك؛ لأنها ليست مقدمة لذات الموظف، فيخشى عليه المجازاة على عمل واجب عليه، وليس فيها تهمة بالرشوة؛ لأنها هدية مبذولة بعد العمل وبلا شرط، بخلاف الرشوة؛ فهي قبل العمل أو بشرط. ثم إن ظاهر هذه الهدية؛ أنها من قبيل


(١) في القسم الأول من الهدايا للموظفين.
(٢) الحوافز التجارية التسويقية ص١٢١ وينظر: ما تقدم في القسم الأول من الهدايا للموظفين.

<<  <   >  >>