للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوجه الثاني: ترد لبيت المال؛ لأنها بسببه. إلا إذا رأى الإمام الإذن بأخذها، فيجوز.

الوجه الثالث: إن كان للموظف رَزَق، وضعت في بيت المال، وإلا أذن ولي الأمر للموظف بأخذها كلها، أو قدر حاجته مما لم تف به أجرته (١).

وأرجح هذه الأوجه: ثانيها؛ لما في الرد لبيت المال من سد باب رغبة الموظفين في الهدايا إليهم، ولعدم معارضة هذا الوجه لتقرير النبي - صلى الله عليه وسلم - لابن اللتبية رضي الله عنه.

الحالة الثانية: أن يقصد بهذه الهدية استعطاف الموظف في قيامه بعمل مباح للمهدي أو دفع ظلم عنه، وهي غالبًا تكون قبل إنهاء الغرض.

هذه الهدية يحرم على الموظف قبولها، وينبغي عليه أن يبين للمهدي: أن هذه الهدية لا يحل له قبولها؛ لأن ما يقوم به من عمل، هو واجب عليه، ومن طبيعة عمله، وأنه سيحقق غرضه في حدود ما يستطيعه من نظام العمل.


(١) المصدر نفسه ١٦/ ٢٨٥.

<<  <   >  >>