ذكره الخضري في حاشيته ٢/ ١٢٣، والصبان في حاشيته ٤/ ٩. (٢) في «تفسيره» ٢/ ١٨١. (٣) ومن هذا ومثله يعلم أن الشرع إذا منع من شيء وحرمه لسبب من الأسباب فإنه يبيح ويحل أضعاف أضعافه، ولهذا فإن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه كما قال تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} سورة البقرة، آية: ٢٩. أي: أباحه لكم، لأن اللام في قوله «لكم» للإباحة. فإذا انغلق باب، فتح الله ألف باب وكما قيل: وإذا رأيت الرزق ضاق ببلدة ... وخشيت فيها أن يضيق المذهب
فارحل فأرض الله واسعة الفضا ... طولًا وعرضًا شرقها والمغرب
وحاشا للشرع الحكيم، الذي وضع الله به عن هذه الأمة الآصار والأغلال أن يغلق الباب على المكلف، فيكون كما قال الحلاج في ديوانه ص ١٤٥: ألقاه في اليم مكتوفًا وقال له ... إياك إياك أن تبتل بالماء
وصدق الله العظيم {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} سورة الحج الآية (٧٨). (٤) سيأتي في الفوائد والأحكام زيادة بيان لهذا إن شاء الله.