للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو كان يسكت عند آية الوعيد مِن أجل أن يتعوَّذ، أو آية الرحمة من أجل أن يسأل لنقلوا ذلك بلا شكّ.

فإذا قال قائل: إذا كان الأمر كذلك؛ فلماذا لا تمنعونه في صلاة الفرض كما مَنَعَهُ بعضُ أهل العلم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «صَلُّوا كما رأيتموني أصلِّي» (١)؟

فالجواب على هذه أن نقول: ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - له لا يدلُّ على تحريمه؛ لأنه أعطانا عليه الصَّلاة والسَّلام، قاعدة: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء مِن كلام الناس، إنَّما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» (٢) والدعاء ليس من كلام الناس، فلا يبطل الصَّلاة، فيكون الأصل فيه الجواز، لكننا لا نندب الإنسان أن يفعل ذلك في صلاة الفريضة لما تقدم تقريره.

مسألة: لو قرأ القارئ: {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} [القيامة: ٤٠]؟ فهذه ليست آية وعيد ولا آية رحمة فله أن يقول: بلى، أو سبحانك فبلى؛ لأنه ورد في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونص الإمام أحمد عليه، قال الإمام أحمد: (٣) إذا قرأ: {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} [القيامة: ٤٠] في الصلاة وغير الصلاة، قال: سبحانك فبلى، في فَرْضٍ ونفْلٍ.

وإذا قرأ: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} [التين: ٨] فيقول: «سبحانك فبلى».


(١) البخاري (رقم: ١١١٧).
(٢) أخرجه أحمد (رقم: ٢٣٨١٣) ومسلم (رقم: ٢٣٧) وأبو داود (رقم: ٩٣٠ (والنسائي (رقم: ١٢١٨).
(٣) أحمد (رقم: ٧٣٩١).

<<  <   >  >>