للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قوله: «وإذا لم يسمعه لبعد» أي: ويستحب أن يقرأ إذا لم يسمع الإمام لبعد مثل: أن يكون المسجد كبيرًا، وليس هنا، مكبر صوت فيقرأ المأموم إذا لم يسمع قراءة الإمام حتى غير الفاتحة، ولا يسكت؛ لأنه ليس في الصلاة سكوت.

وقال في المجموع شرح المهذب (١) ما نصه: ويستحب أن يدعو في هذه السكتة بما ذكرناه في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في دعاء الاستفتاح: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره» (٢) قلت: ومختار الذكر والدعاء والقراءة سرًا، ويستدل له بأن الصلاة ليس فيها سكوت حقيقي في حق الإمام، بالقياس على قراءته في انتظاره في صلاة الخوف، ولا تمنع تسميته سكوتًا مع الذكر فيه كما في السكتة بعد تكبيرة الإحرام؛ ولأنه سكوت بالنسبة إلى الجهر قبله وبعده. ا. هـ.

وقال أيضًا: (٣) ولأن الصلاة مبنية على أن لا يفتر عن الذكر في شيء منها. ا. هـ.

وفي حاشية الجمل (٤) ما نصه: ولا يكرر التشهد فلو لم يحفظ إلا دعاء قصيرًا كرره؛ لأن الصلاة لا سكوت فيها، وإنما لم يكرر التشهد خروجًا من خلاف من أبطل بتكرير الركن القولي. اهـ.

وقال في إعانة الطالبين: (٥) قوله: «ودعاء»: أي حتى عقب التشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن الصلاة لا سكوت فيها. ا. هـ.


(١) المجموع شرح المهذب ٣/ ٣٦٤.
(٢) البخاري (رقم: ٧٤٤) ومسلم (رقم: ٥٩٨).
(٣) المجموع شرح المهذب ٣/ ٤٢٠.
(٤) حاشية الجمل ٥/ ٥٦٥.
(٥) إعانة الطالبين ٢/ ٢٢.

<<  <   >  >>