للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال في نهِاية الزين في إرشاد المبتدئين (١) ما نصه:

وخرج بهذا ما لو أدركه في سجدة التلاوة فيكبر لأنه كإدراك الإمام في الركوع وهو محسوب له ويوافق المسبوق إمامه استحبابًا في أذكار ما أدركه معه وإن لم يحسب له كالتحميد والدعاء حتى عقب التشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن الصلاة لا سكوت فيها. ا. هـ.

وإذا تقرر أنه ليس في الصلاة سكوت، كان القول الراجح أن المأموم إذا أطال الإمام التشهد الأول أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ويدعو أيضًا خلافًا للمذهب، حيث قالوا: إنه يكرر التشهد، وهذا بناء على أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إنما تشرع في التشهد الذي يعقبه سلام.

وهذا وإن كان هو الراجح؛ لكن الكلام إذا أطال الإمام الجلسة، وخالف السنة. قال ابن خزيمة في صحيحة: (٢) باب الاقتصار في الجلسة الأولى على التشهد وترك الدعاء بعد التشهد الأول، ثم روى من طريق: عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي، عن أبيه قال: وكنا نحفظه عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - كما نحفظ حروف القرآن حين أخبرنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علمه إياه، قال: فكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة، وفي آخرها على وركه اليسرى: «التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» قال: ثم إن كان في وسط الصلاة نهِض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو، ثم يسلم. ا. هـ.


(١) إرشاد المبتدئين ١/ ١١٩.
(٢) صحيح ابن خزيمة (رقم: ٧٠٨).

<<  <   >  >>