للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قتادة، وكذا أخرجه النسائي (١) من طريق هشام الدستوائي ومعمر كلاهما عن قتادة وليس في شيء من ذلك الصلاة على النبي، وإذا تقرر أنه ليس في التشهد الأول زيادة على تشهد ابن مسعود، وكان الإمام يطيل القعدة فالأفضل أن يكمل المأموم، ويأتي بما يسمى التشهد الأخير؛ لأنه لا سكوت في الصلاة ولا يكرر التشهد؛ كما نص عليه أحمد؛ لأنه لا دليل على ذلك، وعلى هذا لا يسكت ولا يكرر.

تنبيه: وبهذا يعلم خطأ النسائي حيث، قال: باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع. (٢) ثم أسند: (٣) من طريق ابن عجلان، عن علي بن يحيى الزرقي، عن أبيه، عن عمه رفاعة بن رافع وكان بدريا، قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ دخل رجل المسجد فصلى ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرمقه ولا يشعر، ثم انصر فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسلم عليه فرد - عليه السلام -، ثم قال: «ارجع فصل فإنك لم تصل «قال: لا أدري في الثانية أو في الثالثة، قال: «والذي أنزل عليك الكتاب لقد جهدت فعلمني وأرني. قال: «إذا أردت الصلاة فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قم فاستقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع رأسك حتى تطمئن قاعدًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، فإذا صنعت ذلك فقد قضيت صلاتك، وما انتقصت من ذلك فإنما تنقصه من صلاتك». ولا حجة فيه على دعواه، وكّرره في السجود.

وقد أخرج مسلم: (٤) من طريق إبراهيم بن عبد الله بن معبد، عن


(١) النسائي (رقم: ١٧٢١).
(٢) النسائي (٢/ ١٩٣).
(٣) النسائي (رقم: ١٠٥٣).
(٤) مسلم (رقم: ٤٧٩).

<<  <   >  >>