للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحدها أنه مخالف لما رواه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، بالسند الصحيح عنه الذي لا مطعن فيه، ولا تأويل عليه، وأبو عبيدة أعلم بحديث أبيه وبمذهبه وفتياه من خشف بن مالك ونظرائه. ا. هـ. محل الغرض من النقل.

وله شاهد آخر موقوف أخرجه ابن أبي شيبة: (١) من طريق تميم بن سلمه: كان أبو بكر إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضف. يعني: حتى يقوم. وإسناده صحيح.

وأما ما أخرجه النسائي في سننه: (٢) من طريق سعيد، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، أن عائشة، قالت: كنا نعد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - سواكه وطهوره فيبعثه الله - عز وجل - لما شاء أن يبعثه من الليل، فيستاك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيهن؛ إلا عند الثامنة، ويحمد الله ويصلي على نبيه - صلى الله عليه وسلم - ويدعو بينهن ولا يسلم تسليمًا، ثم يصلي التاسعة ويقعد، وذكر كلمة نحوها ويحمد الله، ويصلي على نبيه - صلى الله عليه وسلم - ويدعو ثم يسلم تسليمًا يسمعنا، ثم يصلي ركعتين وهو قاعد»

مما يفهم منه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول فهذه الزيادة غير محفوظة. فقد أخرجه مسلم: (٣) من طريق سعيد بن أبي عروبة مطولًا، وليس فيه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.

وكذا عند أبي داود (٤) بنحو سياق مسلم من طريق همام عن


(١) مصنف ابن أبي شيبة (رقم: ٣٠١٧).
(٢) سنن النسائي (رقم: ١٧١٩).
(٣) مسلم (رقم: ٧٤٦).
(٤) أبو داود (رقم: ١٣٤٩).

<<  <   >  >>