للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للمعذور كالناسي والنائم ونحوهما، كما قال تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٥] وهذا في الصوم في قوله عليه الصلاة والسلام: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ...» (١) الحديث .. وهذا في الصلاة.

قال في مجموع الفتاوى: (٢) (... لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء، ولأنِا أخرت تأخيرا جائزا، فهي غير مفرطة. وأما النائم أو الناسي، وإن كان غير مفرط أيضًا، فإن ما يفعله ليس قضاء، بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ ويذكر. كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها» وليس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث واحد بقضاء الصلاة بعد وقتها، وإنما وردت السنة بالإعادة في الوقت لمن ترك واجبًا من واجبات الصلاة؛ كأمره للمسيء في صلاته بالإعادة لما ترك الطمأنينة المأمور بها؛ وكأمره لمن صلى خلف الصف منفردًا بالإعادة لما ترك المصافة الواجبة؛ وكأمره لمن ترك لمعة من قدمه لم يصبها الماء بالإعادة لما ترك الوضوء المأمور به، وأمر النائم والناسي بأن يصليا إذا ذكرا وذلك هو الوقت في حقهما والله - سبحانه وتعالى - أعلم. ا. هـ.

وأخرج مسلم (٣) عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع، أو غيره، صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة».


(١) أخرجه البخاري (رقم: ٥٩٧) ومسلم (رقم: ٦٨٤).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٣٥).
(٣) مسلم (رقم: ٧٤٦).

<<  <   >  >>