للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأنه لا يقصد منه التلاوة، ونص أحمد أنه يجوز مثل ذلك في المكاتبة لمصلحة التبليغ، وقال به كثير من الشافعية، ومنهم من خص الجواز بالقليل كالآية والآيتين، قال الثوري: لا بأس أن يعلم الرجل النصراني الحرف من القرآن عسى الله أن يهديه، وأكره أن يعلمه الآية هو كالجنب، وعن أحمد أكره أن يضع القرآن في غير موضعه، وعنه أن رجى منه الهداية جاز، وإلا فلا، وقال بعض من منع لا دلالة في القصة على جواز تلاوة الجنب القرآن؛ لأن الجنب إنما منع التلاوة إذا قصدها، وعرف أن الذي يقرأه قرآن، أما لو قرأ في ورقة ما لا يعلم أنه من القرآن فإنه لا يمنع، وكذلك الكافر، وسيأتي مزيد لهذا في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى، تنبيه ذكر صاحب المشارق أنه وقع في رواية القابسي والنسفي وعبدوس هنا،

ويا أهل الكتاب، بزيادة واو، قال وسقطت لأبي ذر والأصيلي وهو الصواب، قلت: فأفهم أن الأولى خطأ لكونها مخالفة للتلاوة، وليست خطأ، وقد تقدم توجيه إثبات الواو في بدء الوحي، قوله وقال عطاء عن جابر هو طرف من حديث موصول عند المصنف في كتاب الأحكام، وفي آخره غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تصلي، وأما أثر الحكم، وهو الفقيه الكوفي، فوصله البغوي في الجعديات من روايته عن علي بن الجعد، عن شعبة عنه، ووجه الدلالة منه أن الذبح مستلزم لذكر الله بحكم الآية التي ساقها، وفي جميع ما استدل به نزاع يطول ذكره، ولكن الظاهر من تصرفه ما ذكرناه، واستدل الجمهور على المنع بحديث علي - رضي الله عنه -: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة». (١)


(١) أخرجه الطيالسي (رقم: ١٠١) وأحمد (رقم: ٨٤٠) وأبو داود (رقم: ٢٢٩) والترمذي (رقم: ١٤٦) والنسائي (رقم: ٢٦٥) وابن ماجه (رقم: ٥٩٤).

<<  <   >  >>