لعموم قول النبي ﷺ:«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ».
الحاصل في مبطلات الاعتكاف:
المبطل الأول: خروج المعتكف من المسجد بغير عذر.
ويستثنى من ذلك: الخروج للبول والغائط، والخروج للإتيان بالطعام والشراب إذا لم يكن له من يأتيه به، وكذا إن بغته القيء فله أن يخرج ليتقيأ خارج المسجد، وكل ما لابد منه ولم يكن له فعله في المسجد.
المبطل الثاني: إذا جامع المعتكف زوجته بطل اعتكافه بالإجماع:
المبطل الثالث: إذا باشر المعتكف زوجته فأنزل، أو استمنى بيده فأمنى بطل اعتكافه؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ في المسَاجِدِ﴾.
المبطل الرابع: إذا ارتد المعتكف بطل اعتكافه؛ لأن الكافر لا تُقبل منه صلاة ولا اعتكاف ولا غيره؛ لعموم قوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾.
المبطل الخامس: من نوى قطع الاعتكاف انقطع اعتكافه؛ لعموم قوله ﷺ:«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ».