للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الثالث مبطلات الاعتكاف]

• المبطل الأول: خروج المعتكف بجميع البدن بغير عذر من المسجد:

دل على ذلك حديث عائشة: «وكان لا يخرج إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفًا».

ويستثنى من ذلك: الخروج ببعض البدن: يجوز للمعتكف أن يخرج ببعض بدنه كيديه ورأسه، دل على ذلك حديث عائشة : «أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ النَّبِيَّ ، وَهِيَ حَائِضٌ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ في المسْجِدِ وَهِيَ في حُجْرَتِهَا يُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ» (١).

• الخروج لأمر لابد منه، وفيه مسائل:

• المسألة الأولى: الخروج لقضاء الحاجة كالبول والغائط والقيء وغيرها.

قال ابن المنذر (٢): أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلم عَلَى أَنَّ لِلمعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مُعْتَكَفِهِ لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ.

وفي «الصحيحين» (٣) عن عائشة زوج النبي قالت: «إن كَانَ رَسُولُ اللهِ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهْوَ في المسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا». وزاد في رواية لمسلم (٤): «إِلاَّ لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ» والمراد بحاجة الإنسان: البول والغائط.

• المسألة الثانية: الخروج للغسل من الجنابة، والإتيان بالطعام والشراب وغيرهما ممن لابد منه:

قال ابن هبيرة: وأجمعوا على أنه يجوز للإنسان الخروج إلى ما لابد منه كحاجة الإنسان


(١) البخاري (٢٠٢٩)، ومسلم (٢٩٧).
(٢) «الإجماع» (ص ١٦).
(٣) أخرجه البخاري (٢٠٢٩)، ومسلم [٧ - (٢٩٧)].
(٤) أخرجه مسلم (٦) (٢٩٧).

<<  <   >  >>