(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٧٨) عن على بن مسهر عن الشيبانى عن سعيد بن جبير قال: ليشهد (المعتكف) الجمعة، ويعود المريض، ويجيب الإمام. (٣) أخرج عبد الرزاق (٨٠٥٧) عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن «أن المعتكف يعود المريض». (٤) أخرج ابن أبي شيبة (٣/ ٨٨) عن ابْن فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: يَخْرُجُ إلَى الْغَائِطِ، وَيَعُودُ المرِيضَ، وَيَأْتِي الْجُمُعَةَ، وَيَقُومُ عَلَى الْبَابِ. (٥) قال ابن قدامة في «المغني» (٤/ ٤٦٩، ٤٧٠): وفى رواية - قلت (محمد): أى عن الإمام أحمد - أنه يجوز للمعتكف أن يَشْهَدُ الْجِنَازَةَ، وَيَعُودُ المرِيضَ. (٦) أخرجه البخاري (٥٠٨٩)، ومسلم (١٢٠٧).