للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثانى: وهو قول على بن أبى طالب (١)، والحسن البصرى، وسعيد بن جبير (٢)، وأبي سلمة بن عبد الرحمن (٣)، والشعبى (٤) ورواية عن أحمد (٥) قالوا: إنه يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إلا لعيادة المريض، واتباع الجنائز.

والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء أنه لا يخرج المعتكف من المسجد، لعيادة مريض، ولا لاتباع جنازة.

• المسألة الرابعة: يجوز للمعتكف قبل دخوله أن يشترط أن يخرج من المسجد لفعل شيء مباح:

ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم (٦) من حديث عائشة قالت: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقال لَهَا: «لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ» قَالَتْ: وَاللَّهِ

لَا أَجِدُنِي إِلاَّ وَجِعَةً! فَقال لَهَا: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي، قُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي».

وجه الدلالة منه: أنه يجوز الاشتراط في الحج إذا حدث له عذر، أن يخرج وليس عليه شيء، ويقاس عليه الاعتكاف.


(١) أخرج ابن أبي شيبة (٣/ ٧٨) عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة عن عليّ قال: إِذَا اعْتَكَفَ الرَّجُلُ فَلْيَشْهَد الْجُمُعَةَ، وَلْيَعُد المرِيضَ، وَلْيَحْضَر الْجِنَازَةَ، وَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، وَلْيَأْمُرْهُمْ بِالْحَاجَةِ وَهُوَ قَائِمٌ. قلت: وإسناده حسن.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٧٨) عن على بن مسهر عن الشيبانى عن سعيد بن جبير قال: ليشهد (المعتكف) الجمعة، ويعود المريض، ويجيب الإمام.
(٣) أخرج عبد الرزاق (٨٠٥٧) عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن «أن المعتكف يعود المريض».
(٤) أخرج ابن أبي شيبة (٣/ ٨٨) عن ابْن فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: يَخْرُجُ إلَى الْغَائِطِ، وَيَعُودُ المرِيضَ، وَيَأْتِي الْجُمُعَةَ، وَيَقُومُ عَلَى الْبَابِ.
(٥) قال ابن قدامة في «المغني» (٤/ ٤٦٩، ٤٧٠): وفى رواية - قلت (محمد): أى عن الإمام أحمد - أنه يجوز للمعتكف أن يَشْهَدُ الْجِنَازَةَ، وَيَعُودُ المرِيضَ.
(٦) أخرجه البخاري (٥٠٨٩)، ومسلم (١٢٠٧).

<<  <   >  >>