للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• المبحث الخامس: هل يشترط لصلاة العيدين الحرية والذكورة والبلوع أم أنها تصح من العبد والمرأة والصبي؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

• القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أنه تصح صلاة العيدين للعبد والمرأة والصبي، وبه قال مالك، والشافعي (١).

واستدلوا بحديث أُمّ عَطِيَّةَ قالت: «أُمِرْنَا أَنْ نَخْرُجَ فَنُخْرِجَ الْحُيَّضَ وَالْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ».

وفي أمر النبي بخروج النساء دليل علي صحة صلاة العيدين للنساء.

وروى البخاري عن عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قِيلَ لَهُ: أَشَهِدْتَ الْعِيدَ مَعَ النَّبِيِّ ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَلَوْلَا مَكَانِي مِنَ الصِّغَرِ مَا شَهِدْتُهُ.

وفي حديث ابن عباس أنه لم يشهد صلاة العيد مع النبي إلا وهو صبي صغير لم يحتلم، وفيه دليل علي صحة صلاة الصبي للعيدين.

• القول الآخر: ذهب الحنفية إلى أنه يشترط لصلاة العيدين الذكورة والعقل والبلوغ.

قال الكاساني (٢): وَكَذَا الذُّكُورَةُ، وَالْعَقْلُ، وَالْبُلُوغُ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَصحةُ الْبَدَنِ، وَالْإِقَامَةُ - مِنْ شَرَائِطِ وُجُوبِهَا كَمَا هِيَ مِنْ شَرَائِطِ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ حَتَّى لَا تَجِبَ عَلَى النِّسْوَانِ وَالصِّبْيَانِ وَالمجَانِينِ وَالْعَبِيدِ بِدُونِ إذْنِ مَوَالِيهِمْ.

والراجح: أنه لا يشترط الذكورة والبلوغ، فحديث أم عطية يدل على استحباب صلاة العيدين للنساء، وأنه لا يشترط الذكورة، وحديث ابن عباس يدل على أن صلاة العيدين مشروعة للصبيان، والعبد إذا أذِن له سيده، فتشرع له صلاة العيد.

* * *


(١) «المدونة» (١/ ١٥٥)، «الأم» (١/ ٣٦٨).
(٢) «بدائع الصنائع» (١/ ٢٧٥).

<<  <   >  >>