للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال النووي: وَفِي هَذَا الْحَدِيث تَمْرِينُ الصِّبْيَان عَلَى الطَّاعَات، وَتَعْوِيدُهُمْ الْعِبَادَاتِ، وَلَكِنَّهُمْ لَيْسُوا مُكَلَّفِينَ.

• المطلب الثالث: حد السن الذى يؤمر فيه الصبي بالصيام؟

• اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: أن الصبي يُؤْمَرُ بالصيام إذا أطاقه للتمرين عليه. وهو قول عطاء والحسن وابن سيرين والزهري وقتادة والشافعي.

القول الثانى: أنه إذا كان للغلام عشر سنين وأطاق الصيام فإنه يُؤْمَرُ ويُضرَبُ على تركه؛ ليتمرن عليه ويتعوده، كما يُلزَمُ بالصلاة ويُؤْمَرُ بها. وهو قول أحمد.

واعْتُرِضَ عَليه بأن الصوم أشقُّ من الصلاة، فاعتُبِرَت له الطاقة؛؛ لأنه قد يطيق الصلاة من لا يطيقه.

القول الثالث: قال الأوزاعي: إذا أطاق صومَ ثلاثة أيام تباعًا لا يضعُفُ فيهن، حُمِلَ على صوم شهر رمضان.

القول الرابع: قال إسحاق: إذا بلغ اثنتي عشرة سنةً أَحَبُّ إلى أن يُكَلَّفَ الصوم للعادة.

القول الخامس: قول المالكية أنه لا يُشرع في حق الصبيان.

ويجاب على هذا القول بما رواه البخاري عن الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ في صيام يوم عاشوراء قَالَتْ: «فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ».

القول السادس: قول ابْن الماجِشُونِ من المالكية: إذا أطاق الصوم ألزموه، فإن أفطر لغير عذر فعليه القضاء.

قال الْقَاضِي: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُرْوَة أَنَّهُمْ مَتَى أَطَاقُوا الصَّوْم وَجَبَ عَلَيْهِمْ، وَهَذَا غَلَطٌ مَرْدُودٌ بِالْحَدِيثِ الصَّحِيح: «رُفِعَ الْقَلم عَنْ ثَلَاثَة: عَنْ الصَّبِيّ حَتَّى يَحْتَلم»، وَفِي رِوَايَة: «يَبْلُغَ».

<<  <   >  >>