للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[القسم الأول المفطرات بالداخل إلى الجسم]

وفيه مباحث:

• المبحث الأول: الداخل إلى الجسم عن طريق الفم، وفيه مطالب:

• المطلب الأول: الأكل والشرب عامدًا.

قال ابن عبد البر: وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلماءُ عَلَى أَنَّ مَنِ اسْتَيْقَنَ الصَّبَاحَ، لم يَجُزْ لَهُ الْأَكْلُ وَلَا الشُّرْبُ بَعْدَ ذَلِكَ (١).

قال تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧]. فدلت هذه الآية على أنه لا يجوز الأكل ولا الشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

وفي الحديث «يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي»، فمن لم يذر الطعام والشراب والشهوة لله فليس بصائم.

• المطلب الثاني: من أكل أوشرب ناسيًا، فهل عليه القضاء.

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

• القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن من أكل أو شرب ناسيًا فلا قضاء عليه، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد (٢).

واستدلوا لذلك بما ورد في «الصحيحين» (٣)، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله:


(١) «التمهيد» (١٠/ ٦٣).
(٢) «بدائع الصنائع» (٢/ ٩٠)، «المجموع» (٦/ ٣٢٤).
(٣) أخرجه البخاري (١٩٣٣)، ومسلم (١١٥٥)، وروى أحمد في «المسند» (٦/ ٣٦٧) وعبد بن
حميد (١٥٨٨) وغيرهما، عن أُمِّ إِسْحَاقَ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ فَأُتِىَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ فَأَكَلَتْ مَعَهُ وَمَعَهُ ذُو الْيَدَيْنِ، فَنَاوَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَرْقاً فَقَالَ: «يَا أُمَّ إِسْحَاقَ أَصِيبِى مِنْ هَذَا». فَذَكَرْتُ أَنِّى كُنْتُ صَائِمَةً فَبَرَّدْتُ يَدِى لَا أُقَدِّمُهَا وَلَا أُؤَخِّرُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ : «مَا لَكِ؟». قَالَتْ كُنْتُ صَائِمَةً فَنَسِيتُ. فَقَالَ ذُو الْيَدَيْنِ: الآنَ بَعْدَ مَا شَبِعْتِ. فَقَالَ النَّبِيُّ : «أَتِمِّي صَوْمَكِ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْكِ» قلت: وفي إسناده (بشار بن عبد الملك) ضعيف، و (أم حكيم بنت دينار) مجهولة.

<<  <   >  >>