للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحاصل: أنه يستحب أن يفطر على تمر يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، فإن لم يجد تمرًا أكل ما تيسر.

• المطلب الثاني: هل يستحب الأكل بعد الأضحى؟

قد نقل ابن رشد الإجماع على استحباب الإفطار يوم الأضحى بعد الانصراف من الصلاة فقال (١): وأجمعوا أَنْ لَا يُفْطِرَ يَوْمَ الْأَضْحَى إِلَّا بَعْدَ الِانْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ. ولكن هذا الإجماع منخرم فقد خالف مالك وغيره بأنه ليس من السنة الأكل بعد الأضحى ولا بدعة، وإنما الأمر على الإباحة (٢)

ولا يصح حديث في أن الأكل بعد الأضحى من السنة (٣)

قال ابن قدامة: قَالَ أَحْمَدُ: وَالْأَضْحَى لَا يَأْكُلُ فِيهِ حَتَّى يَرْجِعَ إذَا كَانَ لَهُ ذِبْحٌ; لِأَنَّ النَّبِيَّ أَكَلَ مِنْ ذَبِيحَتِهِ، وَإِذَا لم يَكُنْ لَهُ ذِبْحٌ لم يُبَالِ أَنْ يَأْكُلَ.


(١) «بداية المجتهد» (١/ ٢٢١)
(٢) «الاستذكار» (٧/ ٣٧)
(٣) وفي الباب حديث بريدة (كان النبي لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي) أخرجه أحمد (٥/ ٣٥٢)، والترمذي (٥٤٣)، وابن ماجه (١٧٥٦) وغيرهم، وفي إسناده ثواب بن عتبة: لين الحديث، وقد تابعه عقبة بن عبد الله الأصم عند أحمد (٥/ ٣٥٣) وهو ضعيف، وفي الباب حديث ابن عباس قال: (إن من السنة أن لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم، ولا يوم النحر حتى ترجع، أخرجه الطبراني (الأوسط) وفي إسناده إسحاق التميمي لم أقف له على ترجمة، وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٨٤) وفي إسناده حجاج بن أرطأة ضعيف، وأخرجه البزار (٦٥١) وقال الهيثمي (مجمع الزوائد) (٢/ ١٩٩): وفي إسناد البزار من لم أعرفه. وفي الباب حديث جابر بن سمرة، أخرجه البزار (كشف الأستار) (١/ ٣١١) وفي إسناده ناصح بن عبد الله: متروك وفي الباب حديث أنس، أخرجه الأصبهاني (الترغيب والترهيب) (١/ ٢٥٨) وفي إسناد مرجى ضعيف.

<<  <   >  >>