للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الثاني بين يدي صلاة العيد]

وفيه مباحث:

• المبحث الأول: ليس للعيدين أذان ولا إقامة:

أجمع العلماء على أنه لا أذان ولا إقامة للعيدين.

قال ابن رجب (١): ولا خلاف بين أهل العلم في هذا، وأن النبي وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيد بغير أذان ولا إقامة.

قال مالك: تلك السُّنة التي لا اختلاف فيها، واتفق العلماء على أن الأذان والإقامة للعيدين بدعة ومحدث.

قال البغوي (٢): وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلم، مِنْ أصحاب النَّبِيِّ وَغَيْرِهِمْ، أَنَّهُ لا أَذَانَ وَلا إِقَامَةَ لِصَلاةِ الْعِيدِ، وَلا لِشَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ.

• المبحث الثاني: هل ينادي لصلاة العيد بقوله: «الصلاة جامعة»؟

ذهب جمهور العلماء إلى عدم استحباب ذلك؛ لعدم وروده عن رسول الله ولا صحابته الكرام.

وذهب الشافعي إلى استحباب أن ينادي في العيدين بقوله (الصلاة جامعة)


(١) «فتح الباري» (٦/ ٩٥).
(٢) «شرح السنة» (٤/ ٢٩٧)، قال ابن قدامة: وَلَا نَعْلم فِي هَذَا خلافًا مِمَّنْ يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ، إلَّا أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ أَذَّنَ وَأَقَامَ. وَقِيلَ: أَوَّلُ مَنْ أَذَّنَ فِي الْعِيدِ ابْنُ زِيَادٍ. وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ قَبْلَهُ، عَلَى أَنَّهُ لَا يُسَنُّ لَهَا أَذَانٌ وَلَا إقَامَةٌ. وانظر «المغني» (٣/ ٢٦٧).

<<  <   >  >>