(٢) «المدونة» (١/ ١٥٥)، «المجموع» (٥/ ١٥)، «المغني» (٣/ ٢٧١). قال أبو داود «سؤالاته» (٤٢١): قلت: لأحمد بن حنبل: تكبير العيدين. قال: يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى سَبْعًا وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا، يُكَبِّرُ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ إذَا افْتَتَحَ مع تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ، يَرْفَعَ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ، ثُمَّ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ، وَهِيَ ثَامِنَةٌ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُكَبِّرُ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ يَرْفَعَ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ يَقْرَأَ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعَ.(٣) هل هذه التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام؟ قال ابن عبد البر «الاستذكار» (٧/ ٥٠): واتفق - أي الأئمة الثلاثة-عَلَى أَنَّ الْخَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ غَيْرُ تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ (أ-هـ)، واختلفوا فِي الركعة الأولى فقَالَ الشَّافِعِيّ هُوَ سَبْع فِي الْأُولَى غَيْر تَكْبِيرَة الْإِحْرَام، وَقَالَ مَالِك وَأَحْمَد وَأَبُو ثَوْر كَذَلِكَ، لَكِنْ سَبْع فِي الْأُولَى إِحْدَاهُنَّ تَكْبِيرَة الْإِحْرَام. انظر «شرح مسلم» (٢/ ٤٨٥).(٤) أخرجه مالك «الموطأ» (١/ ٢٣٠)، و غيره عن نافع. وإسناده صحيح.(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٥٧١٠) بإسناد صحيح.(٦) أخرجه أبو داود (١١٤٩) وغيره، عن ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة به. =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute