والتخدير العام يشابه الإغماء في زوال العقل، فالحنفية على أنه لو نوى من الليل وأغمي عليه ولو مستغرقًا كل اليوم فإن صيامه صحيح كما في «رد المحتار» (٣/ ٤١٨). وقال مالك في «المدونة» (١/ ٣٩٨): وسئل لَوْ أَنَّهُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ أَصْبَحَ وَنِيَّتُهُ الصِّيَامُ إلَى انْتِصَافِ النَّهَارِ ثُمَّ أَفَاقَ بَعْدَ ذَلِكَ أَيُجْزِئُهُ صِيَامُهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ؟ قَالَ: نَعَمْ يُجْزِئُهُ. وقال الشافعي: إِذَا أَفَاقَ فِي بَعْضِ نَهَارِهِ صح صَوْمُهُ، كما في «الحاوي» (٣/ ٤٤١). وقال في «المقنع» ٧/ ٣٨٦ ومن نوى قبل الفجر ثم .. أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه وإن أفاق جزءًا منه صح صومه. والراجح: أن من نوى الصيام من الليل وتناول مخدرًا أفقده وعيه أو أغمي عليه ثم أفاق في جزء من النهار، فصيامه صحيح.