للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للعلوم الطبية بالكويت والمنعقدة في الرباط عام (١٩٩٧) أن العمليات الجراحية بالتخدير العام لا تفطر إذا كان المريض قد بَيَّت الصيام من الليل (١).

• المطلب الرابع: قطرة الأنف:

سئل الشيخ ابن باز عن حكم قطرة الأنف.

فأجاب: أما القطرة في الأنف فلا تجوز؛ لأن الأنف منفذ ولهذا قال النبي : «وَبَالِغْ في الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا».

وعلى من فعل ذلك القضاء لهذا الحديث وما جاء في معناه إن وجد طعمهما في حلقه، والله ولي التوفيق.

• المطلب الخامس: استعمال الروائح العطرية في رمضان.

سئل الشيخ العثيمين: ما حكم استعمال الصائم للروائح العطرية في نهار رمضان؟

فأجاب: لا بأس أن يستعملها في نهار رمضان، وأن يستنشقها إلا البخور لا يستنشقه؛ لأن له جرمًا يصل إلى المعدة وهو الدخان.


(١) «فقه النوازل» (٢/ ٣٠٠). وقال أسامة الخلاوي (ص ٢٠٥): إلا أنه يجب التنبه إلى مسألة أن التخدير العام يصاحبه غالبًا إعطاء المريض المحاليل المغذية تجنبًا للجفاف، ولإعطائه ما يلزم من العقاقير أثناء الجراحة لو احتيج إليها، فإذا كان كذلك فصيامه عندئذٍ يفسد لتناول المغذي لا للعقاقير ولا لفقدان الوعي.
والتخدير العام يشابه الإغماء في زوال العقل، فالحنفية على أنه لو نوى من الليل وأغمي عليه ولو مستغرقًا كل اليوم فإن صيامه صحيح كما في «رد المحتار» (٣/ ٤١٨).
وقال مالك في «المدونة» (١/ ٣٩٨): وسئل لَوْ أَنَّهُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ أَصْبَحَ وَنِيَّتُهُ الصِّيَامُ إلَى انْتِصَافِ النَّهَارِ ثُمَّ أَفَاقَ بَعْدَ ذَلِكَ أَيُجْزِئُهُ صِيَامُهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ؟ قَالَ: نَعَمْ يُجْزِئُهُ.
وقال الشافعي: إِذَا أَفَاقَ فِي بَعْضِ نَهَارِهِ صح صَوْمُهُ، كما في «الحاوي» (٣/ ٤٤١).
وقال في «المقنع» ٧/ ٣٨٦ ومن نوى قبل الفجر ثم .. أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه وإن أفاق جزءًا منه صح صومه. والراجح: أن من نوى الصيام من الليل وتناول مخدرًا أفقده وعيه أو أغمي عليه ثم أفاق في جزء من النهار، فصيامه صحيح.

<<  <   >  >>