(٢) «الإجماع» (ص ٥٤)، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن حزم «مراتب الإجماع» (ص ٤٧)، وابن هبيرة كما في «الإفصاح» (١/ ٢٥٨).(٣) أخرجه البخاري (٢٠٤٦)، ومسلم (٦/ ٢٩٧).(٤) «أحكام القرآن» للجصاص (١/ ٢٤٦)، و «الأم» (٢/ ١٠٦)، و «المدونة مع المقدمات» (٢/ ١٩٧)، و «الكافي» لابن قدامة (١/ ٣٧٣)، و «المجموع» (٦/ ٥٢٧) قال أبو حنيفة: إذا باشر المعتكف زوجته في غير الفرج فأنزل المني؛ فقد فسد اعتكافه، وهذا قول الإمام أحمد أيضًا.(٥) قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ، أَنْ يَمَسَّ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، وَلَا يَتَلَذَّذَ مِنْهَا بِقُبْلَةٍ وَلَا غَيْرِهَا «الموطأ» (٣٣٨)(٦) قال الطبري (تفسيره) (٢/ ١٨٧): وَأَوْلَى الْقَوْلَيْنِ عِنْدِي بِالصَّوَابِ قَوْلُ مَنْ قَالَ: مَعْنَى ذَلِكَالْجِمَاعُ أَوْ مَا قَامَ مَقَامَ الْجِمَاعِ مِمَّا أَوْجَبَ غُسْلًا إِيجَابَهُ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا قَوْلَ فِي ذَلِكَ إِلَّا أَحَدُ قَوْلَيْنِ: أَمَّا مَنْ جَعَلَ حُكْمَ الْآيَةِ عَامًّا، أَوْ جَعَلَ حُكْمَهَا فِي خَاصٍّ مِنْ مَعَانِي المبَاشَرَةِ. وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ نِسَاءَهُ كُنَّ يُرَجِّلْنَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَلما صح ذَلِكَ عَنْهُ، عُلم أَنَّ الَّذِي عُنِيَ بِهِ مِنْ مَعَانِي المبَاشَرَةِ الْبَعْضُ دُونَ الْجَمِيعِ … فَإِذَا كَانَ صَحِيحًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا ذَكَرْنَا مِنْ غَسْلِ عَائِشَةَ رَأْسَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَمَعْلُومٌ أَنَّ المرَادَ بِقَوْلِهِ: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي المسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧] غَيْرُ جَمِيعِ مَا لَزِمَهُ اسْمُ المبَاشَرَةِ، وَأَنَّهُ مَعْنِيُّ بِهِ الْبَعْضُ مِنْ مَعَانِي المبَاشَرَةِ دُونَ الْجَمِيعِ. فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، وَكَانَ مُجْمَعًا عَلَى أَنَّ الْجِمَاعَ مِمَّا عُنِيَ بِهِ، كَانَ وَاجِبًا تَحْرِيمُ الْجِمَاعِ عَلَى المعْتَكِفِ وَمَا أَشْبَهَهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute