(٢) قال ابن حزم في «المحلى» (٧/ ٢): (وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمُ فَرْضٍ من قَضَاءِ رَمَضَانَ أو نَذْرٍ أو كفارة وَاجِبَةٍ، فَفَرْضٌ على أَوْلِيَائِهِ أَنْ يَصُومُوهُ عَنْهُ هُمْ أو بَعْضُهُمْ، وَلَا إطْعَامَ في ذلك أَصْلاً، أَوْصَى بِهِ أو لم يُوصِ بِهِ). (٣) «فتح الباري» (٤/ ٢٢٨). (٤) روى ابن أبي شيبة (٣/ ٣٢) بسند صحيح عن ابن عباس وأبي هريرة قالا: (لَا بَأْسَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ مُتَفَرِّقًا). (٥) روى ابن أبي شيبة (٣/ ٣٢) بسند صحيح عن أنس قال: (إِنْ شئت فَاقْضِ رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا، وَإِنْ شئت مُتَفَرِّقًا). (٦) روى ابن أبي شيبة (٣/ ٣٤) بسند صحيح عن عروة بن الزبير قال: (يُواتِر قَضَاء رَمَضَانَ).