للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصبح، ثم خرجت معه حتى أتينا المصلى فجلس، وجلست حتى جاء الإمام (١).

الحاصل في المسألة: أنه يستحب للمأموم التبكير إلى صلاة العيد بعد الفجر، ويستحب للإمام أن يخرج بقدر ما إذا بلغ المصلى حلت الصلاة، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء (٢).

• المبحث الخامس: استحباب مخالفة الطريق في الذهاب والرجوع:

قال ابن رشد (٣): وأجمعوا على أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَرْجِعَ مِنْ غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّتِي مَشَى عَلَيْهَا لِثُبُوتِ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ .

روى البخاري (٤) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﴿قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ إِذَا كَانَ يوم عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ.

• المبحث السادس: هل المشي إلى العيدين أفضل من الركوب؟

ذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب المشي إلى العيدين (٥) ولا بأس بالركوب في الرجوع (٦).


(١) إسناده صحيح: أخرجه الفريابي (٢٩).
(٢) «المدونة» (١/ ١٥٤)، قال النووي في «روضة الطالبين» (١/ ٥٨٣): والسنة أن لا يخرج المأموم إلا في الوقت الذي يصلي فيه، فإذا وصل إلى المصلى شرع في صلاة العيد، ويستحب للإمام أن يؤخر الخروج في عيد الفطر قليلًا، ويعجل في الأضحى.
(٣) «بداية المجتهد» (١/ ٢٢١، ٢٢٢).
(٤) أخرجه البخاري (٩٨٦)، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ، عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﴿، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ». قال البخاري: تَابَعَهُ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ فُلَيْحٍ، وَحَدِيثُ جَابِرٍ أَصَحُّ.
وهذا حديث اختلف فيه على فليح بن سليمان، فمرة جعله من مسند أبي هريرة، ومرة من مسند جابر، والخلاف في الصحابي لا يضر إذا كان التابعي سمع منهما، والله أعلم.
(٥) «الأم» (١/ ٣٥٧)، «مسائل عبد الله» رقم (٤٧٢)، «الأوسط» (٤/ ٢٦٣).
(٦) «الحاوي» (٣/ ١١٠)، «الإنصاف» (٢/ ٤٢٢).

<<  <   >  >>