للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واستدلوا لذلك بالسنة:

عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ قال: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا وَأَنْ تَأْكُلَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ (١).

عن سَعْدٍ الْقَرَظِ: أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا، وَيَرْجِعُ مَاشِيًا (٢).

عن ابن عمر: «كَانَ رسول يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا، وَيَرْجِعُ مَاشِيًا» (٣).

عن أَبِي رَافِعٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ يَأْتِي الْعِيدَ مَاشِيًا» (٤).

قال الزهري: «ما رَكِبَ رسول اللَّهِ في عِيدٍ وَلَا جِنَازَةٍ قَطُّ» (٥).

الحاصل: ذهب أكثر أهل العلم إلى استحباب المشي إلى صلاة العيدين، واستدلوا بأحاديث، ولكن لا يصح منها حديث، ولكن يشهد لها عموم، ففي الصحيحين عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ : «أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ، فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى» فهذا عام في كل صلاة تشرع فيها الجماعة، كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء (٦).

ولا بأس بالركوب في الرجوع.


(١) ضعيف: أخرجه الترمذي (٥٣٠)، وابن ماجه (١٢٩٦)، وغيرهما، وفي إسناده الحارث الأعور كذبه الشعبي. وله شواهد.
(٢) أخرجه ابن ماجه (١٢٩٤)، وفي إسناده عبد الرحمن بن سعد ضعيف، وأبوه سعد بن عمار مجهول، وهشام بن عمار فيه ضعف، وأخرجه الحاكم (٣/ ٦٠٧)، وغيره من طريق آخر فيه خالد بن إلياس متروك، وله أسانيد أخر فيها مقال.
(٣) أخرجه ابن ماجه (١٢٩٥)، وفي إسناده عبد الرحمن بن عبد الله العمري متروك وأبوه ضعيف.
(٤) أخرجه ابن ماجه (١٢٩٧)، وفي إسناده مندل، ضعيف، ومحمد بن عبيد الله بن رافع ضعيف.
(٥) ضعيف للإرسال: أخرجه الشافعي في «الأم» (١/ ٣٥٧).
(٦) «نيل الأوطار» (٣/ ٣٤١).

<<  <   >  >>