(٢) قال مالك «الموطأ» (١/ ٣٣٢): لا يشهد الجنازة ولا يعود المريض. (٣) وقال الشافعي «الأم» (٢/ ١٥٧): لَا يَعُودُ المرِيضَ وَلَا يَشْهَدُ الْجِنَازَةَ إذَا كان اعْتِكَافًا وَاجِبًا. (٤) وقال أحمد كما في «المغني» (٤/ ٤٦٩، ٤٧٠): لا يعود المريض، ولا يشهد الجنازة، إذا لم يشترط ذلك قبل دخوله المعتكف. (٥) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨٠٥٥) عن معمر، عن الزهري، عن عمرة به، وأخرجه (٨٠٥٦) عن الثوري، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة. عن عائشة: (كانت تمر بالمريض من أهلها وهى مجتازة فلا تعرض له). (٦) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٧٠٥٤) عن الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه به. (٧) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨٠٥١) عن معمر عن الزهري به. (٨) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨٠٥٣) عن ابن جريج، عن عطاء به.