للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فساد الصوم بما يدخل المهبل من هلام أو بيوض دوائية مهبلية أو غسول أو منظار مهبلي أو إصبع طبيب أو قابلة فاحصة (١).

• المسألة الثانية: أثر اللولب في الصوم:

ذهب المجمع الفقهي في دورته العاشرة إلى أن إدخال المنظار أو اللولب إلى الرحم لا يفطر الصائم (٢).

• المبحث الرابع: الداخل إلى الجسم عن طريق العين والأذن:

قد أفتى المجمع الفقهي بالدار البيضاء أن المفطرات في كتاب الله وفي السنة الصحيحة ثلاثة:

هي الأكل والشرب والجماع، فكل ما جاوز الحلق وكان ينطبق عليه اسم الأكل أو الشرب كمًّا وكيفًا يعد مفطرًا، وبناء على ذلك اتفق المجتمعون على أن الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات: قطرة العين أو الأذن أو غسول الأذن (٣).

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن حكم القطرة والمرهم في العين؟

فأجاب: لا بأس للصائم أن يكتحل وأن يقطر في عينه .. حتى وإن وجد طعمه في حلقه، فإنه لا يفطر بهذا؛ لأنه ليس بأكل ولا شرب ولا بمعنى الأكل والشرب،


(١) «فقه النوازل» (٢/ ٢٩٨). قال أسامة الخلاوي (ص ٣٠٠): فعلى هذا فإن الداخل إلى المبال له حكم الداخل إلى ذكر الرجل الموصل للمثانة. وأما الداخل إلى المهبل فإنا نقول: إن التجويف المهبلي والرحم ليسا طريقًا للإفطار؛ لأن الداخل ليس الغرض منه التغذية، كما أنه لا يصل إلى المعدة بأي حال من الأحوال؛ لذا فإن دخول المنظار - ولو بمادة دهنية - وضخ صبغة الأشعة في تجويف الرحم لا يؤثران في الصوم، ومثله التحاميل المهبلية، لأن المهبل ليس جوفًا، والتحاميل المهبلية أو صبغة الأشعة ليست غذاء. وقد ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن الإقطار في أقبال النساء مفطر، واستدلوا لذلك أن المثانة منفذ إلى الجوف. انظر «تبيين الحقائق» (٢/ ١٨٤)، و «شرح الخرشي» (٣/ ٥١)، و «تحفة المحتاج» (١/ ٥١٢).
وذهب الحنابلة إلى أن الإقطار في قبل المرأة لا يفطر، كما في «شرح المنتهى» (٢/ ٣٦٤).
(٢) «فقه النوازل» (٢/ ٣٠٠).
(٣) «فقه النوازل» (٢/ ٢٩٩)، وكذا أفتى المجمع الفقهي بجدة، الدورة العاشرة.

<<  <   >  >>