للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الأول: من السنة صلاة العيد قبل الخطبة]

أجمع العلماء على أن السنة في صلاة العيد تقديم الصلاة على الخطبة (١).

روى البخاري من حديث ابن عباس ﴿قال: شَهِدْتُ الْفِطْرَ مَعَ النَّبِيِّ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ يُصَلُّونَهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ يُخْطَبُ بَعْدُ (٢).

[المبحث الثاني: هل يخطب للعيد على المنبر؟]

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يخطب على المنبر في العيدين، وبه قال الحنفية والمالكية، والحنابلة (٣).

قال السرخسي (٤): وَلَا يُخْرِجُ المنْبَرَ في الْعِيدَيْنِ … وَالنَّاسُ مِنْ لَدُنْ رَسُولِ اللَّهِ إلَى يَوْمِنَا هَذَا اتَّفَقُوا عَلَى تَرْكِ إخْرَاجِ المنْبَرِ.

قال ابن القيم (٥): وَلم يَكُنْ هُنَالِكَ مِنْبَرٌ يَرْقَى عَلَيْهِ، وَلم يَكُنْ يُخْرِجُ مِنْبَرَ المدِينَةِ، وَإِنّمَا كَانَ يَخْطُبُهُمْ قَائِمًا عَلَى الْأَرْضِ.

وفي «الصحيحين» من حديث أبي سعيد: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَخْرُجُ يوم الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى المصَلَّى، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ


(١) «بداية المجتهد» (١/ ٢١٧)، وقد نقل الإجماع غير واحد كابن قدامة في «المغني» (٣/ ٣٤٦)، وابن بطال في «شرح البخاري» (٢/ ٥٥٦)، والزركشي في «شرحه» (٢/ ٢٢٦)، وابن رشد «بداية المجتهد» (١/ ٢١٧)، وغيرهم كثير.
(٢) أخرجه البخاري (٩٧٩).
(٣) «بدائع الصنائع» (١/ ٢٨٠)، «شرح ابن بطال» (٢/ ٥٥٤)، قال مالك: لا يخرج المنبر في العيدين، و «فتح الباري» لابن رجب (٦/ ١٤٤).
(٤) «المبسوط» (٢/ ٤٢).
(٥) «زاد المعاد» (١/ ٤٤٥).

<<  <   >  >>