للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• ويستحب سماع الخطبة:

قال الشافعي (١): وَأُحِبُّ لمنْ حَضَرَ خُطْبَةَ عِيدٍ أو اسْتِسْقَاءٍ أو حَجٍّ أو كُسُوفٍ أَنْ يُنْصِتَ وَيَسْتَمِعَ، وَأُحِبُّ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ أَحَدٌ حتى يَسْتَمِعَ الْخُطْبَةَ، فَإِنْ تَكَلم أو تَرَكَ الِاسْتِمَاعَ أو انْصَرَفَ كَرِهْتُ ذلك له، وَلَا إعَادَةَ عليه وَلَا كَفَّارَةَ.

[المبحث الرابع: هل خطبة العيد واحدة أم خطبتان يجلس بينهما؟]

ذهب جمهور العلماء إلى أن للعيد خطبتين يجلس بينهما (٢).

واستدلوا لهذا القول بالسنة والقياس:

أما دليلهم من السنة: فعَنْ جَابِرٍ قال: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ يوم فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى فَخَطَبَ قَائِمًا، ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً ثُمَّ قَامَ (٣).

وعن سعد بن أبي وقاص: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الْعِيدَ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، وَكَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ قَائِمًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجِلْسَةٍ» (٤).


(١) «الأم» (١/ ٣٦٦).
(٢) «بدائع الصنائع» (١/ ٢٧٦)، «الأم» (١/ ٣٦١)، «المغني» (٣/ ٢٧٧).
(٣) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (١٢٨٩) وفي إسناده إسماعيل بن مسلم وأبو بحر، وكلاهما ضعيف.
(٤) إسناده ضعيف جدًا: أخرجه البزار في «البحر الزخار» (٣/ ٢٣١/ ١١١٦)، وفي إسناده: عبد الله بن شبيب واهٍ، ومحمد بن عبد العزيز ضعيف، ومهاجر: لين الحديث.
قلت: وفي الباب حديث عبيد الله بن عتبة: «السُّنَّةُ أَنْ يَخْطُبَ الْإِمَامُ في الْعِيدَيْنِ خُطْبَتَيْنِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ»، أخرجه الشافعي في «مسنده» (١/ ٣٢٤، ٤٦٣)، والبيهقي (٣/ ٢٩٩). وهذا إسناد ضعيف جدًا؛ إبراهيم الأسلمي متروك وأرسله عبيد الله. ورواه عبد الرزاق (٥٦٧٤، ٥٦٩٢)، وابن أبي شيبة (٢/ ٩) وغيرهما من طرق عن عبيد الله، وهذه الطرق لا تخلو من مقال، وفي ألفاظها بعض الاختلاف، وعلى كل فالحديث مرسل، والله أعلم.
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَقْعُدُ يوم الْجُمُعَةِ وَالْفِطْرِ وَالأَضْحَى عَلَى المنْبَرِ، فَإِذَا سَكَتَ المؤَذِّنُ يوم الْجُمُعَةِ قَامَ فَخَطَبَ، ثُمَّ جَلَسَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ، ثُمَّ يَنْزِلُ فَيُصَلِّى. إسناده ضعيف: أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ٢٩٩). وفي إسناده: حسين ضعيف. وأخرجه الشجري في «الأمالي» (٢/ ٦٩) بإسقاط حسين بن عبد الله، ومحمد بن غيلان، والصحيح: محمد بن عجلان.

<<  <   >  >>