للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحاصل: اتفقت المذاهب الأربعة على استحباب التكبير في الطريق، وفي المصلى يوم الأضحى.

وذهب جمهور العلماء إلى استحباب التكبير المطلق ليلة الفطر ويومه؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ أي لتكملوا عدة رمضان، وتكبروا الله يوم العيد وليلته.

وإليه ذهب ابن عمر وعروة بن الزبير وغيرهما. وينتهي التكبير يوم الفطر إذا خرج الإمام إلى صلاة العيد.

قال الشافعي (١): يُكَبِّرُ الناس في الْفِطْرِ حين تَغِيبُ الشَّمْسُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ فُرَادَى وَجَمَاعَةً في كل حَالٍ حتى يَخْرُجَ الْإِمَامُ لِصَلَاةِ الْعِيدِ ثُمَّ يَقْطَعُونَ التَّكْبِيرَ.

• المبحث الثالث: الجهر بالتكبير:

قال النووي: يستحب رفع الصوت بالتكبير بلا خلاف (٢).

وقال في شرح مسلم: وقولها «يُكِبِّرنَ مَعَ النَّاس» دليل على استحباب التكبير لكل أحد في العيدين وهو مجمع عليه (٣).

قال ابن تيمية: وَيَشْرَعُ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَجْهَرَ بِالتَّكْبِيرِ عِنْدَ الْخُرُوجِ إلَى الْعِيدِ. وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ (٤).

• المبحث الرابع: هل يشرع التكبير الجماعي؟

لم تُطرق مسألة التكبير الجماعي بشيء من التوسع في كتب الفقه، ويُشعر قول الشافعي بجواز ذلك، قال (٥): فإذا رَأَوْا هِلَالَ شَوَّالٍ أَحْبَبْتُ أَنْ يُكَبِّرَ الناسُ جَمَاعَةً وَفُرَادَى في


(١) «الأم» (١/ ٣٦٨).
(٢) «المجموع» (٥/ ٣١).
(٣) «شرح صحيح مسلم» للنووي حديث (٨٩٠).
(٤) «الفتاوى» (٢٤/ ٢٢٠).
(٥) «الأم» (١/ ٣٥٣).

<<  <   >  >>