للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي «الصحيحين» من حديث ابن عمر ﴿: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى».

وجه الدلالة: أن قول النبي : «مَثْنَى مَثْنَى» يدل على الفصل بين كل ركعتين، ولا غاية لأكثره، ولم يحد النبي ذلك بحد، وإنما ذلك على قدر استطاعة المصلي.

قول النبي : «فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً».

فجعل النبي غاية ذلك أن يخشى الصبح ولم يجعل لغايته عددًا.

• المبحث السادس: هل يجوز القراءة من المصحف في التراويح؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوالٍ:

• القول الأول: ذهب مالك (١) والشافعي (٢) وأحمد (٣) إلى جواز القراءة من المصحف.

واستدلوا لذلك بالسنة والمأثور:


(١) قال الإمام مالك: (ولا بأس بقيام الإمام بالناس في رمضان في المصحف).
(٢) «المجموع» (٤/ ٩٥).
(٣) قال أبو داود في مسائله (ص ٦٦٣) سمعت أحمد سئل عن الرجل يؤم في شهر رمضان بالمصحف؟ فرخص فيه، فقيل له: يؤم في الفريضة؟ قال: ويكون هذا!

<<  <   >  >>