للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن حزم (١): وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ مَشَقَّةٌ في الْبُرُوزِ إلَى المصَلَّى صَلوا جَمَاعَةً في الْجَامِعِ.

قال ابن قدامة (٢): وَإِنْ كَانَ عُذْرٌ يَمْنَعُ الْخُرُوجَ، مِنْ مَطَرٍ، أَوْ خَوْفٍ، أَوْ غَيْرِهِ، صَلَّوْا في الْجَامِعِ.

قال الماوردي (٣): فَإِنْ لم يَقْدِرِ الْإِمَامُ عَلَى الْخُرُوجِ إِلَى المصَلَّى لِعُذْرٍ مِنْ مَطَرٍ أَوْ ريحٍ، صَلَّى بِالنَّاسِ في المسْجِدِ.

الحاصل: أن السنة أن يصلى العيد في المصلى أو الفضاء، إلا إذا كان هناك عذر من مطر أو خوف أو غيره، صلوا في المسجد.

• المطلب الثالث: استخلاف من يصلي بضعفة الناس إذا أصبح الإمام في مكان بعيد عن البلدة.

قال الكاساني (٤): يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إذَا خَرَجَ إلَى الْجَبَّانَةِ لِصَلَاةِ الْعِيدِ أَنْ يَخْلُفَ رَجُلًا يُصَلِّي بِأصحاب الْعِلَلِ في المصْرِ صَلَاةَ الْعِيدِ.

قال النووي (٥): قال الشافعي والأصحاب: إذا خرج الإمام إلى الصحراء استخلف من يصلي في المسجد بالضعفة.

• المبحث الثامن: استحباب خروج النساء إلى المصلى بالضوابط الشرعية:

اختلف أهلُ العلم في خروج النساء لمصلى العيدين على أقوال، أهمها:

• القول الأول: أن خروج النساء لصلاة العيدين مستحب لا فرق بين الشابة والعجوز وذات الهيئة، أي الجميلة، وغيرها …


(١) «المحلى» (٥/ ٨٩).
(٢) «المغني» (٣/ ٢١٦).
(٣) «الحاوي» (٣/ ١١٠).
(٤) «بدائع الصنائع» (١/ ٢٨٠)، «بداية المجتهد» (١/ ٢١٩).
(٥) «الأوسط» (٤/ ٢٩١)، «المجموع» (٥/ ٥)، «فتح الباري» لابن رجب (٦/ ١٧١).

<<  <   >  >>