للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واستدلوا لذلك بما ورد في «الصحيحين» (١) عن أُمُّ عَطِيَّةَ: أُمِرْنَا أَنْ نَخْرُجَ فَنُخْرِجَ الْحُيَّضَ وَالْعَوَاتِقَ (٢) وَذَوَاتِ الْخُدُورِ (٣). قال ابْنُ عَوْنٍ: (أَوِ الْعَوَاتِقَ ذَوَاتِ الْخُدُورِ) فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ المسْلمينَ وَدَعْوَتَهُمْ وَيَعْتَزِلْنَ مُصَلَّاهُمْ.

وفي هذا الحديث استحباب خروج جميع النساء إلى شهود العيدين، والعواتق وذوات الخدور؛ ليشهدن الدعاء والخير، وللإمام أن يخصهن بموعظة.

قال الشوكاني (٤): إن خروج النساء إلى المصلى مستحب، وحملوا الأمر فيه على الندب، ولم يفَرِّقُوا بين الشابة والعجوز.

• القول الثاني: الذين منعوا من خروج النساء إلى العيدين:

استدلوا بعموم القرآن والسنة:

أما دليلهم من القرآن: فعموم قوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ في بُيُوتِكُنَّ﴾.

والأمر بالقرار نهي عن الانتقال ولأن خروجهن سبب الفتنة والفتنة حرام، وما أدى إلى الحرام فهو حرام.

واعْتُرِضَ عليه: بأن هذا دليل عام، والنبي أمر النساء بالخروج إلى مصلى العيدين وهذا خاص وإذا تعارض العام والخاص، يُقدم الخاص.

أما دليلهم من السنة: فما ثبت في «الصحيحين» عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لمنَعَهُنَّ، كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. قُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَوَمُنِعْنَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ.

واعْتُرِضَ عليه: بأن المرأة إذا خرجت من بيتها إلى صلاة العيدين لأمر النبي مع التزامها بالحجاب الشرعي وعدم مخالطة الرجال، وكذا التزامها بالضوابط الشرعية، فإن هذا لا يتعارض مع قول عائشة.


(١) أخرجه البخاري (٩٨١).
(٢) العواتق: جمع عاتق، وهى المرأة الشابة التي استحقت التزويج.
(٣) الخدور: جمع خدر، والخدر ناحية في البيت.
(٤) «نيل الأوطار» (٣/ ٣٤٢).

<<  <   >  >>