للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والراجح في المسألة: أنه يجوز الاعتكاف في كل مسجد تصلي فيه الصلوات الخمس؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تباشروهن وأنتم عَاكِفُونَ في المسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧].

ويستحب أن يكون مسجدًا جامعًا حتى لا يخرج منه لصلاة الجمعة ولا غيرها، والله أعلم.

• المطلب الثالث: أفضل المساجد للاعتكاف:

أفضل المساجد للاعتكاف: المسجد الحرام، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى (١).

لكونها أفضل المساجد؛ لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالمسْجِدِ الْأَقْصَى» (٢).

وأفضلها: المسجد الحرام، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى؛ لحديث أبي هريرة أن النبي قال: «صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا المسْجِدَ الْحَرَامَ» (٣).

ما يدخل في مسمى المسجد الذي يصح الاعتكاف فيه:

الأمر الأول: اتفق العلماء أن ما كان معدًّا للصلاة من البناء أنه يصح الاعتكاف فيه؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ في المسَاجِدِ﴾ وهذا داخل في المسجد قطعًا.

الأمر الثاني: سطح المسجد: فجمهور العلماء على صحة الاعتكاف فيه، وصعود المعتكف إليه وسطح المسجد منه (٤).


(١) انظر: «المبسوط» (٣/ ١١٥)، و «حاشية العدوي» (١/ ٤١٠)، و «الأم» (١/ ١٠٧)، و «مطالب أولي النهى» (٢/ ٢٣٦).
(٢) أخرجه البخاري في باب (فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة).
(٣) أخرجه البخاري (١١٩٠)، ومسلم (١٣٩٤).
(٤) انظر: «أحكام الاعتكاف» (ص ١٣١، ١٣٢) لفضيلة الشيخ/ خالد المشيقح.

<<  <   >  >>