للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الأول: قسما التكبير]

ينقسم التكبير إلى قسمين:

القسم الأول: تكبير مقيد، وهو ما كان مقيدًا بأدبار الصلوات الخمس، وهو مختص بعيد الأضحى على قول جمهور العلماء، وليس في عيد الفطر تكبير مقيد.

القسم الآخر: تكبير مطلق، وهو ما كان غير مقيد بأدبار الصلوات (١).

• المبحث الثاني: حكم التكبير المطلق في ليلة عيد الفطر ويومه حتى صلاة العيد:

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

• القول الأول: ذهب الشافعية والحنابلة إلى استحباب التكبير ليلة عيد الفطر، ويكبر الناس في خروجهم من منازلهم في الطرقات وفي المصلى حتى صلاة العيد.

واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾

وجه الدلالة: ما قاله الشافعي: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ﴾ عِدَّةَ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَتُكَبِّرُوا اللَّهُ عِنْدَ إكْمَالِهِ على ما هَدَاكُمْ وَإِكْمَالُهُ مَغِيبُ الشَّمْسِ من آخِرِ يوم من أَيَّامِ شَهْرِ رَمَضَانَ (٢).

• القول الثاني: وقال مالك: يكبر في المصلى إلى أن يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام قطع التكبير (٣).

واستدلوا لذلك بالسنة والمأثور:

أما دليلهم من السنة: فَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَخْرُجُ في الْعِيدَيْنِ … رَافِعًا صَوْتَهُ بِالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ (٤).


(١) ذهب جمهور العلماء إلى أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق. انظر: «فتح الباري» لابن رجب (٦/ ١١١)، و «الأوسط» (٤/ ٢٩٧)، والقرطبي «جامع أحكام القرآن» (٣/ ٣).
(٢) «الأم» (١/ ٣٥٣)، و «الحاوي» (٣/ ١٠٦)، و «المغني» (٣/ ٢٥٥).
(٣) «مختصر اختلاف الفقهاء» (١/ ٣٧٧، ٣٧٨).
(٤) إسناده ضعيف: أخرجه ابن خزيمة (١٤٣١) وغيره. وفي إسناده عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف.

<<  <   >  >>