للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْخُرُوجُ غَيْرَ مُتَطَيِّبَاتٍ وَلَا يَلْبَسْنَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ وَلَا زِينَةٍ، وَلَا يَخْرُجْنَ في ثِيَابِ الْبِذْلَةِ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ : «وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ». وَلَا يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ، بَلْ يَكُنَّ نَاحِيَةً مِنْهُمْ.

• المبحث التاسع: خروج الصبيان إلى المصلى:

وفيه مطلبان:

• المطلب الأول: استحباب خروج الصبيان إلى المصلي:

روى البخاري (١) عن عَبْد الرَّحْمَنِ بْن عَابِسٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قِيلَ لَهُ: أَشَهِدْتَ الْعِيدَ مَعَ النَّبِيِّ ؟ قال: نَعَمْ. وَلَوْلَا مَكَانِي مِنَ الصِّغَرِ مَا شَهِدْتُهُ (٢).

قال ابن بطال (٣): خروج الصبيان للمصلى إنما هو إذا كان الصبي ممن يضبط نفسه عن اللعب، ويعقل صلاته، ويتحفظ مما يفسدها، ألا ترى إلى ضبط ابن عباس القصة؟

وفيه نظر؛ لأن مشروعية إخراج الصبيان إلى المصلى إنما هو للتبرك وإظهار شعار الإسلام بكثرة من يحضر منهم، ولذلك شُرع للحُيض كما سيأتي، فهو شامل لمن تقع منهم الصلاة أو لا. وعلى هذا إنما يحتاج أن يكون مع الصبيان من يضبطهم عما ذكر من اللعب ونحوه، سواء صلوا أم لا. وأما ضبط ابن عباس القصة فلعله كان لفرط ذكائه.

• المطلب الثاني: يستحب التزين للصبيان ذكورًا وإناثًا يوم العيد بأحسن الثياب

وهل يحرم على الصبيان الذكور لبس الحرير والذهب في يوم العيد وغيره؟

قال الماوردي (٤) وَأَمَّا الصِّبْيَانُ وإخراجهم لصلاة العيد فَيُسْتَحَبُّ إِخْرَاجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، وَيُخْتَارُ زِينَتُهُمْ بِالثِّيَابِ وَالْحُلِيِّ، وَهَلْ يَحْرُمُ عَلَى ذُكُورِهِمْ لُبْسُ الْحَرِيرِ وَالْحُلِيِّ مِنَ الذَّهَبِ؟ الصِّبْيَانُ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: يَحْرُمُ لِإِطْلَاقِ النَّهْيِ بِتَحْرِيمِهَا عَلَى ذُكُورِ الْأُمَّةِ


(١) أخرجه البخاري (٩٧٧).
(٢) المعنى: لولا منزلتي من النبي ما حضرت لأجل صغري كما في «الفتح» (٢/ ٥٣٨).
(٣) «شرح ابن بطال» (٢/ ٥٦٨).
(٤) «الحاوي» (٣/ ١٢١).

<<  <   >  >>