للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الأول: على من تجب زكاة الفطر؟]

تجب زكاة الفطر على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين.

روى البخاري ومسلم (١)، عن ابن عمر ﴿قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ المسْلمينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ».

[المبحث الثاني: زكاة فطر المرأة]

لابد أن نفرق بين حالتين:

• الحالة الأولى: على من تجب زكاة فطر المرأة قبل الزواج؟

قال ابن المنذر (٢): وأجمعوا على أن المرأة قبل أن تُنكح تُخرج زكاة الفطر عن نفسها.

قلت: وذلك إذا كان عندها مال خاص بها، وإلا فيخرجها الأب، والله أعلم.

• الحالة الثانية: هل تجب على الزوجة زكاة الفطر عن نفسها، أم تجب على زوجها تبعًا للنفقة؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

• القول الأول: قال أبو حنيفة والثوري وابن المنذر: يجب على الزوجة إخراج زكاة الفطر عن نفسها، ولا يجب على الرجل إخراج زكاة الفطر عن امرأته (٣).

واستدلوا لذلك بما ورد في الصحيحين (٤)، عن ابن عمر ﴿: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ


(١) البخاري (١٥٠٣)، ومسلم (٩٨٤).
(٢) «الإجماع» (١١٠).
(٣) انظر «نيل الأوطار» (٤/ ٢١٤).
(٤) البخاري (١٥٠٣)، ومسلم (٩٨٤).

<<  <   >  >>