للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما الأطعمة التي يجوز إخراج زكاة الفطر منها؟

فأجاب: ورد في الحديث أنها تخرج من خمسة أشياء وهي:

١ - البُر ٢ - والشعير ٣ - والتمر ٤ - والزبيب ٥ - والأقط.

لكن ذكر بعض العلماء المحققين أن تخصيص هذه الخمسة، حيث إنها المستعملة في ذلك الوقت، وأجاز إخراجها من غالب قوت البلد كالأرز مثلًا والذرة في البلاد التي تقتاتها ونحو ذلك، والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم (١).

• المبحث العاشر: هل يجوز أن يخرج بدلًا من البر والشعير دقيقًا أو سويقًا،

أو بدلًا من التمر دبسًا وغيره من الأشياء؟

• أقوال أهل العلم:

أجاز أبو حنيفة ذلك، على أصله؛ جواز القيم في الزكوات.

وأجاز مالك الدقيق بدلًا من الحب، مع وفاقه أن القيم في الزكوات لا تجوز.

وقال الشافعي: ولا يؤدي إلا الحب نفسه.

وجه الشافعية ما قاله الماوردي: «الْحَبّ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ، وَهُوَ كَامِلُ المنْفَعَةِ؛ لِأَنَّهُ يَصْلُحُ لِلْبَذْرِ وَالطَّحْنِ وَالْهَرْسِ وَالِادِّخَارِ، وَالدَّقِيقُ مَسْلُوبُ المنَافِعِ إِلَّا الِاقْتِيَاتَ، فَلم يَجُزْ إِخْرَاجُهُ لِنَقْصِ مَنَافِعِهِ».

والراجح، والله أعلم: أن الدقيق يجوز إخراجه بدلًا من الحب؛ لأن الفقير غالبًا ما يستعمله في الأكل، والدقيق أسهل، ولأن الفقير ربما يحتاج إلى طحن الغلال، فيكون الدقيق أسهل وأيسر.

• المبحث الحادي عشر: هل يعتبر غالب قوت بلده، أو غالب قوته في نفسه؟

على وجهين - ذكرهما النووي -:

• أحدهما: وهو ظاهر نص الشافعي ها هنا وفي «الأم»، وبه قال أبو سعيد


(١) انظر «فتاوى الصيام» (ص ٩١٣).

<<  <   >  >>