للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْوِتْرِ مِنَ الْوَاحِدَةِ إِلَى التِّسْعِ.

وقال محمد بن نصر: فالأمر عندنا أن الوتر بواحدة وبثلاث وخمس وسبع وتسع، كل ذلك جائز على ما روينا من الأخبار عن النبي وأصحابه من بعده.

• القول الثاني: أن الأفضل أن يصلي مثنى مثنى، ويوتر بواحدة.

قال ابن المنذر: (الأكثر من الأخبار والأعم منها أنه سئل عن صلاة الليل فقال: «مثنى مثنى، فإن خفت الصبح فأوتر بواحدة».

• القول الثالث: أن الثلاث أفضل من الواحدة، والخمس أفضل من الثلاث، والسبع أفضل من الخمسة، وصح هذا القول عن علي بن أبي طالب (١)، وسعد بن أبي وقاص (٢).

قال النووي (٣): مذهبنا أن أقل الوتر ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة في وجه ثلاث عشرة، وما بين ذلك جائز، وكلما قرب من أكثره كان أفضل، بهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم.

والراجح: أن ظاهر الأحاديث يقتضي التخيير في صفة الوتر من الواحدة إلى التسع.

والأفضل أن يصلي مثنى ثم يوتر بواحدة لقوة الأحاديث.

• المبحث السادس: القراءة في الوتر:

يُستحب أن يقرأ بعد الفاتحة في الأولى: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾. وفي الثانية: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾. وفي الثالثة: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ وإليه ذهب الجمهور (٤).

أخرج الطيالسي عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى: أَنَّ النبي كَانَ يَقْرَأُ في الْوِتْرِ بِ ﴿سَبِّحِ اسْمَ


(١) أخرجه ابن المنذر (٥/ ١٨٣)، وإسناده حسن.
(٢) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (٥/ ١٨٣)، وإسناده صحيح.
(٣) «المجموع» (٤/ ٢٢).
(٤) «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٧٣)، و «الأوسط» (٥/ ٢٠٤)، و «الحاوي» (٢/ ٣٧٦)، و «الكافي» (١/ ١٥١)، و «الوتر» (ص ١٦٧) لابن نصر وغيرهم.

<<  <   >  >>