للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• المبحث الثاني: مشروعية صلاة العيدين:

قال ابن قدامة (١): الْأَصْلُ في صَلَاةِ الْعِيدِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ؛ أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾، المشْهُورُ في التَّفْسِيرِ أَنَّ المرَادَ بِذَلِكَ صَلَاةُ الْعِيدِ.

وَأَمَّا السُّنَّةُ: فَثَبَتَ بِالتَّوَاتُرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يُصَلِّي صَلَاةَ الْعِيدَيْنِ … وَأَجْمَعَ المسْلمونَ عَلَى صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ (٢).

• المبحث الثالث: حكم صلاة العيدين:

قال النووي (٣): وأجمع المسلمون على أن صلاة العيدين مشروعة، وعلى أنها ليست فرض عين.

وقال ابن حزم (٤): واتفقوا على أن صلاة العيدين وكسوف الشمس وقيام ليالي رمضان ليست فرضًا.

وهذا الإجماع منخرم؛ فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال:

• القول الأول: ذهب جمهور العلماء (٥) إلى أن صلاة العيدين سنة مؤكدة، وبه قال مالك، والشافعي، ورواية عن أحمد (٦).


(١) «المغني» (٣/ ٢٥٣).
(٢) ونقل الإجماع أيضًا البهوتي فِي «كشاف القناع» (٢/ ٥٠)، والصنعاني فِي «سبل السلام» (٢/ ٤٩٥)، والنووي فِي «المجموع» (٥/ ١٩)، وغيرهم.
(٣) «المجموع» (٥/ ٣).
(٤) «مراتب الاجماع» (ص ٣٢).
(٥) قال النووي فِي «المجموع» (٥/ ٣): وجماهير العلماء من السلف والخلف أن صلاة العيد سنة. انظر: «المجموع» (٢/ ٥)، و «روضة الطالبين» (١/ ٥٧٧)، و «الإقناع» (١/ ١٠٩)، و «الفروع» (٢/ ١٣٧).
(٦) وإن كان بعض ألفاظ الشافعي تدل على الوجوب إلا أن النووي نفى ذلك، قال: وأما قول الشافعي فِي «المختصر»: من وَجَبَ عليه حُضُورُ الْجُمُعَةِ وَجَبَ عليه حُضُورُ الْعِيدَيْنِ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا: هذا لَيْسَ عَلَى ظَاهِرَه، فإنَّ ظاهرَه أَنَّ الْعِيدَ فرضُ عَيْن عَلَى كُلَّ ممَنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ، وَهَذَا خِلَافَ إجْمَاعَ المسْلميْنَ … قَالَ أَصْحَابُنَا: ومرادُ الشافعي أَنَّ الْعِيدَ فِي حَقَّ من تلزمه الجمعة.

<<  <   >  >>