للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كَسْرُ شَهْوَةِ الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ، وَالسُّحُورُ قَدْ يُبَايِنُ ذَلِكَ.

قَالَ: وَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ: مَا زَادَ فِي الْمِقْدَارِ حَتَّى تَنْعَدِمَ هَذِهِ الْحِكْمَةُ بِالْكُلِّيَّةِ فَلَيْسَ بِمُسْتَحَبٍّ، كَاَلَّذِي صَنَعَهُ الْمُتْرَفُونَ مِنَ التَّأَنُّقِ فِي الْمَآكِلِ وَكَثْرَةِ الِاسْتِعْدَادِ لَهَا، وَمَا عَدَا ذَلِكَ تَخْتَلِفُ مَرَاتِبُهُ.

«تكميل»: يحصل السحور بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب.

• المطلب الثاني: في حكم السحور:

قال ابن المنذر: وأجمعت الأمة على أن السحور مندوب إليه مستحب، لا إثم على من تركه (١).

قال النووي (٢): ويستحب أن يتسحر للصوم؛ لما روى أنس أن النبي قال: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً»، ولأنه فيه معونة على الصوم.

• المطلب الثالث: في وقت السحور:

قال النووي (٣): وقت السحور بين نصف الليل، وطلوع الفجر.

وقال أيضا (٤): ويستحب تأخير السحور؛ لما روي أنه قيل لعائشة: إن عبد الله يعجل الفطر، ويؤخر السحور. فقالت: «هكذا كان النبي يفعل»، ولأن السحور يراد للتقوِّي على الصوم والتأخير أبلغ في ذلك، فكان أَوْلى.

• كم بين السحور وصلاة الفجر؟

روى البخاري (٥) عَنْ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ. قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً.


(١) «المغني» (٤/ ٤٣٢).
(٢) «المجموع» (٦/ ٣٥٩).
(٣) «المجموع» (٦/ ٣٦٠).
(٤) «المجموع» (٦/ ٣٥٩).
(٥) البخاري قال باب «كم بين السحور وصلاة الفجر؟».

<<  <   >  >>