للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الثاني شروط صحة الاعتكاف]

• الشرط الأول: الإسلام: فلا يصح الاعتكاف من الكافر حتى يسلم.

• الشرط الثاني: العقل: فلا يصح الاعتكاف من مجنون حتى يفيق.

• الشرط الثالث: التمييز: فلا يصح الاعتكاف من صبي غير مميز، فإنه لا قصد له، والنبي يقول: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ».

• الشرط الرابع: النية: فإن لبث المرء في المسجد بغير قصد الاعتكاف فإنه لا يكون معتكفًا.

قال ابن هبيرة (١): واتفقوا على أنه لا يصح إلا بنية، وقال ابن رشد (٢): وأما النية فلا أعلم فيها اختلافًا.

• الشرط الخامس: هل يشترط الطهارة من الحيض والنفاس والجنابة؟

أعني هل يجوز للحائض المكث في المسجد للاعتكاف وغيره؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

• القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز للحائض المكث في المسجد، وبه قال الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، ................................................


(١) «الإفصاح» (١/ ٢٥٥).
(٢) «بداية المجتهد» (١/ ٣١٥).
(٣) «البحر الرائق» (١/ ٢٠٥)، «شرح فتح القدير» (١/ ١٦٥).
(٤) «المدونة» (١/ ١٨٦)، «منح الجليل» (١/ ١٧٤).

<<  <   >  >>