للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الأول أقل زمن للاعتكاف]

ووقت دخول المعتكف وخروجه

• المبحث الأول: أقل زمن الاعتكاف:

اختلف أهل العلم في أقل زمن الاعتكاف على أقوال:

• القول الأول: ذهب أبو حنيفة في رواية، وبعض المالكية، ووجه عند الشافعية، ورواية عن أحمد (١): إلى أن أقل الاعتكاف يوم.

واستدلوا لذلك بأنه لا يصح الاعتكاف بدون صوم، وأن أقل الصوم يوم.

واعترض على هذا الاستدلال: بأن الاعتكاف يصح بدون صوم؛ لأن عمر بن الخطاب نذر أن يعتكف ليلة فقال له النبي : «أَوْفِ بِنَذْرِكَ»، والليل لا صوم فيه.

• القول الثاني: أن أقل مدة للاعتكاف هو يوم وليلة، وهو المشهور من مذهب المالكية (٢).

واستدلوا بما ورد عن ابن عمر أنه قال: «لا اعتكاف أقل من يوم وليلة» (٣).

ولم أقف عليه في كتب الأثر.

واستدلوا بحديث عمر: «اعتكف ليلة» أي: يومًا وليلة (٤)، وقالوا: إن هذا أقل


(١) «فتح القدير» (٢/ ١١٠)، و «مواهب الجليل» (٢/ ٤٥٤)، و «روضة الطالبين» (٢/ ٣٩١)، و «الإنصاف» (٣/ ٣٥٩).
(٢) «المدونة على المقدمات» (١/ ٢٠٢)، و «أحكام القرآن» (١/ ٩٥).
انظر: «الاستذكار» (١٠/ ٣١٣) قال: وذكر ابن حبيب أن أقله عند مالك يوم وليلة.
(٣) عزاه شيخ الإسلام لإسحاق بن راهويه، كما في «شرح العمدة» (٢/ ٧٦٠).
(٤) وروى أن عمر نَذَر أَنْ يَعتَكِف يَومًا بِلَيلَتِهِ. ولكن في إسناده عبد الله بن عمر العمري ضعيف. انظر: «العلل» للدارقطني (٢/ ٣٠).

<<  <   >  >>