قال ابن قدامة في «المغني» (٤/ ٤٦١): فَذَهَبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (يعنى الإمام أحمد) إلَى أَنَّ كُلَّ مَسْجِدٍ تُقَامُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ يَجُوزُ الِاعْتِكَافُ فِيهِ، وَلَا يَجُوزُ فِي غَيْرِهِ. وانظر: «الإنصاف» (٧/ ٥٧٥). (٢) «شرح العمدة» (٢/ ٧٣٤). (٣) قال ابن عباس: لَا اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي مَسْجِدٍ تُجْمَعُ فِيهِ الصلوات. إسناده صحيح أخرجه عبد الله في «مسائله» (ص ١٩٦)، وورد أثر عن عليّ أنه قال: لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ. أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٩١) وعبد الرزاق (٤/ ٣٤٦) ولكنه لا يصح. وورد أثر عن شداد قال: اعْتَكَفَ رَجُلٌ فِي المسْجِدِ الْأَعْظَمِ، وَضَرَبَ خَيْمَةً فَحَصَبَهُ النَّاسُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَجُلًا، فَكَفَّ النَّاسَ عَنْهُ وَحَسَّنَ ذَلِكَ. قلت: ولكن إسناده ضعيف. وعن عروة بن الزبير قال: لَا اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ. إسناده صحيح. وعن الزهري قال: لَا اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي مَسْجِدٍ يُجْمَعُ فِيهِ. إسناده صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٩١). وعن الحكم وحماد قال: لَا اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي مَسْجِدٍ تُجْمَعُ فِيه. صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٩٢).