للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثالث: أن يقدر على الصوم بحيث لا يظهر تأثير المرض، فلا يجوز له الإفطار إلا أن يخشى استمرار هذا المرض أو اشتداده، بل إنه قد قيل: إن بعض الأمراض يكون علاجها الصوم.

قال الكاساني: وَمِنَ الْأَمْرَاضِ مَا يَنْفَعُهُ الصَّوْمُ وَيُخِفُّهُ، وَيَكُونُ الصَّوْمُ عَلَى المرِيضِ أَسْهَلَ مِنْ الْأَكْلِ، بَلْ الْأَكْلُ يَضُرُّهُ وَيَشْتَدُّ عَلَيْهِ (١).

الخلاصة: أن المرض المبيح للفطر هو الشديد الذى يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه، فإذا كان الطبيب ذا أمانةٍ وثقةٍ وخبرةٍ في فنِّه، فإنَّ أمره بترك الصوم معتبرٌ؛ لما يعرفه من حال المرض ومدى تحمُّلِ المريض الصومَ من عدمه.

وسئلت اللجنة الدائمة: أنا مريض بالسكر والصيام يؤثر عليَّ؟

فأجابت: إن كنتَ عرفت بالتجربة أن الصيام يزيد مرضك، أو يؤخر بُرءك منه، أو أخبرك طبيب مسلم مأمونٌ حاذقٌ بأن الصيام يضرك، فأفطِر، وعليك القضاء بعد الشفاء.

• المبحث الثاني: صيام المسافر:

وفيه مطالب:

• المطلب الأول: هل يجزئ الصوم في السفر؟

قال النووي (٢): قَالَ جَمَاهِير الْعُلماء وَجَمِيع أَهْل الْفَتْوَى: يَجُوزُ صَوْمُهُ في السَّفَر، وَيَنْعَقِد وَيُجْزِيهِ.

واستدلوا لذلك بالأحاديث المتوافرة والمتضافرة عن رسول الله ، التي تدل على جواز الصوم في السفر.

ففي «الصحيحين» (٣) عن أنس بن مالك قال: «كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ ، فَلم يَعِبْ الصَّائِمُ عَلَى المفْطِرِ وَلَا المفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ».


(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٩٤).
(٢) «شرح مسلم» (٧/ ١٨٦).
(٣) أخرجه البخاري (١٩٤٧)، ومسلم (١١١٨).

<<  <   >  >>